التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٦٢ - القول في أحكام الكفارات
يونس[١] على عدم جوازه، المؤيّد بالنهي عن إعطاء الصدقة عليهم في صحيحة علي بن بلال[٢]، و كون الكفّارة صدقة[٣].
(مسألة ١٨) قوله: و أن لا يكون ممّن تجب نفقته.
أقول: بلا خلاف ظاهراً، و يدلّ عليه عموم التعليل في صحيحة عبد الرحمن[٤] الواردة في منع إعطاء الزكاة إليهم؛ لأنّهم عياله لازمون له، قال في «الجواهر»: ضرورة اقتضاء إعطائها لعياله رجوعها إليه بنوع من الاعتبار؛ و لذلك ادّعي انصراف إطلاق الأدلّة إلى غيرهم.
(مسألة ١٨) قوله: و في جواز إعطاء غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان.
أقول: وجه عدم الجواز كون إطلاق الصدقة على الكفّارة في روايات أبي جميلة و أبي بصير و زرارة[٥]، و في صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي: «الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا»[٦].
و وجه الجواز اختصاص الحرمة للزكاة؛ ففي رواية إسماعيل بن الفضل[٧]
[١] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٨، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٢٢٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٥، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٠، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٦ و ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٢٤٠، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ١٣، الحديث ١.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٠، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٦ و ٩.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٢، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣١، الحديث ٣.
[٧] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٢، الحديث ٥.