التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٧ - القول في شرائط الوضوء
(مسألة ١٩) قوله: لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ مثلًا على أصابعهما.
أقول: فإنّه لا دليل عليه في النصوص، و لا ذكره أصحابنا.
(مسألة ٢٠) قوله: عند الضرورة.
أقول: يستفاد ذلك ممّا ورد في المسح على الجبيرة لأجل الحرج المشتمل على قوله (عليه السّلام): «إنّ هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللَّه، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[١].
القول في شرائط الوضوء
(مسألة ١) قوله: و الأحوط اشتراط إباحة المكان.
أقول: بل الواجب على الأقوى.
(مسألة ١) قوله: فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه.
أقول: بل الأظهر هو البطلان.
(مسألة ١) قوله: فلو توضّأ و الحال هذه بطل.
أقول: لكون وظيفته التيمّم، و الوضوء غير سائغ.
(مسألة ٢) قوله: حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما و يصلّي.
أقول: على الأحوط؛ لورود النصّ بذلك، و ظاهره كون وظيفته التيمّم. و إن كان يحتمل أن يكون إرشاداً إلى جواز التيمّم.
(مسألة ٣) قوله: يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء و التيمّم.
أقول: للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما.
(مسألة ٥) قوله: المشتبه بالغصب كالغصب.
[١] وسائل الشيعة ١: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٩، الحديث ٥.