التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١٥ - القول في المصاهرة و ما يلحق بها
أقول: لكون التوقّف على الإذن لا يستلزم البطلان على تقدير عدم الإذن، بل يكون فضولياً إذا لحقه الإذن، كما في أصل العقد الفضولي.
(مسألة ١٠) قوله: الظاهر أنّه لا فرق في العمّة و الخالة بين الدنيا منهما و العليا.
أقول: لصدق العمّة و الخالة على العليا أيضاً.
(مسألة ١٢) قوله: ليس حقّا لهما كالخيار.
أقول: بل هو نظير وجوب إكرام الوالدين و إطاعتهما و حرمة إيذائهما؛ فإنّه لا يسقط بإسقاط، كما يشير إليه ما ورد في الحديث من أنّه لأجل إجلال العمّة و الخالة، و لا أقلّ من احتماله.
(مسألة ١٣) قوله: و شكّ في السابق منهما.
أقول: هذا إذا كان الشكّ طارئاً بعد وقوع العقدين بنحو الشكّ بعد الفراغ عن العمل. و أمّا إن كان الشكّ حين العمل فلا بدّ في الحكم بالصحّة من إحراز عدم وقوع عقد بنت الأخ في زمان نكاح العمّة و لو بالاستصحاب. و ذلك إنّما يجري إذا كان زمان نكاح العمّة معلوماً و كان الشكّ في زمان نكاح بنت الأخ، دون العكس و دون ما إذا كان كلاهما مجهولين.
(مسألة ١٦) قوله: و الأقوى تعيين السابق بالقرعة.
أقول: فيه تأمّل.
(مسألة ١٧) قوله: فإن كان المهران مثليين.
أقول: أي كلّيين في الذمّة.
(مسألة ١٨) قوله: أو إحداهما من زنا.
أقول: لصدق الأُختين عليهما حقيقةً.
(مسألة ١٩) قوله: ما لم تنقض عدّتها.
أقول: لأنّ المطلّقة رجعيا بحكم الزوجة.