التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦١ - القول في أحكام التيمم
أقول: فإنّ المستفاد من أدلّة مسوّغات التيمّم رجوع جميعها إلى تعذّر استعمال الماء، فمادام لم يرتفع التعذّر كان التيمّم باقياً على اعتباره، و إن تبدّل السبب الموجب لتعذّر الاستعمال.
(مسألة ٧) قوله: لا يبطل تيمّمه.
أقول: بل يصلّي بذلك التيمّم، و لا يحتاج معه إلى الوضوء ما لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد التيمّم بدل غسل الجنابة؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.
(مسألة ٧) قوله: و إن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه.
أقول: الوجه في ذلك تعيّن صرف الماء في الغسل دون الوضوء؛ لأهمّية رفع الحدث الأكبر.
لكنّه يمكن دعوى كون شرطية الطهارة من كلا الحدثين في الصلاة على نسق واحد، و إن كان الطهارة من الحدث الأكبر أهمّ من حيث ترتّب فائدة أزيد عليها من حيث سائر الغايات، فلا يترك الاحتياط بالتيمّم بدل الوضوء و صرف الماء في الغسل.
(مسألة ٨) قوله: مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
أقول: لكون استحباب الإعادة هو مقتضى الجمع العرفي، و لكنّه خلاف المشهور، بل دعوى الإجماع. فلا يترك الاحتياط بالمضي في الصلاة ثمّ الإعادة.
(مسألة ٩) قوله: و الأحوط الاعتناء بالشكّ.
أقول: بل الأحوط الاعتناء بالشكّ في خصوص الشكّ في الأثناء؛ لذهاب بعض الفقهاء إلى عدم حجّية قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث، و إن كان الأقوى جريانها في الغسل و التيمّم.