التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٤٤ - القول في الصدقة
«الدروس» الإجماع عليه؛ لما سمعته من النصوص السابقة»[١]؛ أي خبر محمّد بن مسلم و خبر منصور بن حازم[٢].
(مسألة ٥٢) قوله: لو أوصى الميّت وصية عهدية و لم يعيّن وصيّاً .. تولّى الحاكم.
أقول: و لم يوكل إلى الورثة.
(مسألة ٦٣) قوله: و شاهد و يمين.
أقول: ففي «الجواهر»: «لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع من الخاصّة عليه»[٣].
(مسألة ٦٣) قوله: و شهادة رجل عدل و امرأتين عادلتين.
أقول: و في «الجواهر»: امرأتين ثقتين، بلا خلاف و إشكال[٤].
(مسألة ٦٣) قوله: أحدهما أنّها تثبت بشهادة النساء منفردات، و إن لم تكمل أربع و لم تنضمّ اليمين؛ فتثبت ربعها بواحدة عادلة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع.
أقول: ففي «الجواهر»[٥] بعد ذكره في المتن: فهو مشترك بين المقام و غيره من الأموال من غير خلاف في شيء من ذلك أجده، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه فضلًا عن محكيه، و الأصل فيه المعتبرة المستفيضة؛ منها قول الصادق (عليه السّلام)،
[١] جواهر الكلام ٢٨: ٤١٨.
[٢] وسائل الشيعة ١٩: ٣١٩، كتاب الوصايا، الباب ٢٣، الحديث ١ و ٣.
[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.
[٤] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.
[٥] جواهر الكلام ٢٨: ٣٥٢.