التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤٣ - القول في النشوز
(مسألة ٢) قوله: يختصّ وجوب المبيت و المضاجعة فيما قلنا به بالدائمة.
أقول: و هو الظاهر من وجوب تقسيم الليالي إلى أربع زوجات؛ فإنّه لا تتجاوز عدّة الزوجات الدائمة عن الأربع. و أمّا المنقطعة فليس لها عدد معيّن شرعاً.
(مسألة ٤) قوله: تختصّ البكر أوّل عرسها بسبع ليال، و الثيّب بثلاث.
أقول: على المشهور النبوي في «سنن» البيهقي[١]، و لصحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم[٢].
(مسألة ٥) قوله: لا قسمة للصغيرة و لا للمجنونة.
أقول: ذكره الشهيد الأوّل في «اللمعة»، و علّله الشهيد الثاني في شرحه عليه بقوله: لأنّ القسمة مشروطة بالتمكّن، و هو منتفٍ فيهما. قال: و لو لم يخف من المجنونة وجب، و كذا غير المطيعة.
(مسألة ٧) قوله: و أن يأذن لها في حضور موت أبيها و أُمّها.
أقول: بل الإذن لها في سائر الأُمور المندوبة إذا لم تستلزم مكروهاً شرعاً.
القول في النشوز
قوله: النشوز.
أقول: النشوز لغةً بمعنى الارتفاع، و المراد هنا هو الارتفاع عمّا هو وظيفتها بالنسبة إلى الزوج.
قوله: و كذا خروجها من بيته من دون إذنه، و غير ذلك.
[١] السنن الكبرى ٧: ٣٠١.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٣٣٩، كتاب النكاح، أبواب القسم و النشوز و الشقاق، الباب ٢، الحديث ١.