التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣١٤ - القول في قسمته و مستحقيه
و سند الصدوق معتبر، و إن اشتمل على الحكم بن مسكين؛ فإنّه قد حكم المحقّق (رحمه اللَّه) بصحّة رواياته كما في رجال المامقاني[١].
و ما رواه الشيخ بسند صحيح عن أبي سلمة سالم بن مكرم عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رجل و أنا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوّجها أو ميراثاً يصيبه أو شيئاً أُعطيه.
فقال: «هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم و الغائب، و الميّت منهم و الحيّ، و ما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما و اللَّه لا يحلّ إلّا لمن أحللنا له»[٢].
و أبو سلمة سالم بن مكرم ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي، و الذي ضعّفه الشيخ هو سالم بن أبي سلمة دون أبي سلمة سالم.
و يدلّ على حلّية ما يأخذه من أيدي الناس إذا تعلّق به الخمس و لم يؤدّه صاحبه بالصراحة صحيحة الفضلاء[٣]، و رواية يونس بن يعقوب[٤]، و حديث حكيم[٥] في خصوص خمس الأرباح.
و يشملها إطلاق حديث محمّد بن مسلم و حديث داود بن كثير و حديث بيّاع الأكسية و حديث إسحاق بن يعقوب و حديثا الحارث بن المغيرة و حديث المعلّى[٦].
[١] تنقيح المقال ١: ٣٦٠.
[٢] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٣، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٦.
[٥] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٦، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٨.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٥٤٥، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ٤، الحديث ٥ و ٧ و ١١ و ١٦ و ٩ و ١٤ و ١٧.