التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٧ - فصل في الاستحاضة
تسقط شرطيتها مع عدم سعة الوقت.
(مسألة ١٢) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أقول: بل الأظهر وجوبه لما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة ١٥) قوله: صحّت و لا شيء عليها.
أقول: بل يجب عليها قضاء الثانية لقصدها الإتيان بالأداء، و المفروض وقوع الصلاة خارج الوقت، إلّا أن يكون من نيّتها الإتيان بما تعلّق به الأمر فعلًا؛ سواء كان بعنوان الأداء أو القضاء، و إن كان من نيّتها الأداء من باب الاشتباه في التطبيق.
(مسألة ١٦) قوله: يستحبّ للحائض أن تبدّل القطنة.
أقول: المروي هو الاحتشاء حين الصلاة؛ و ذلك لا يستلزم التبديل.
فصل في الاستحاضة
قوله: فهو استحاضة على إشكال في الكلّية.
أقول: هذا مبني على حصر الدم في المذكورات.
قوله: و الأحوط تبديل القطنة أو تطهيرها.
أقول: لا يترك.
قوله: و إلى تبديل الخرقة.
أقول: على الأحوط.
قوله: و الظاهر أنّ الجمع بين الصلاتين بغسل واحد مشروط بالجمع بينهما.
أقول: فلو صلّت الظهر و تركت العصر صحّت؛ لأنّه إذا أجزأ الغسل الواحد للصلاتين أجزأ لواحدة منهما بطريق أولى. و لكنّه إذا أرادت أن تصلّي العصر منفصلة عن الظهر وجب عليها الغسل؛ لأنّه لو كان الغسل السابق مجزياً له لم تؤمر بالجمع بين الصلاتين. و يدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر بعض الروايات صريحاً.