التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٢١ - القول في النكاح المنقطع
الإيجاد و الوجود الحقيقي.
لكن التحقيق هو الثاني؛ لكون المذكور في النصوص هو آخر الأجل؛ لقوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ[١].
أمّا أوّله فلم يذكر في رواية؛ فالمنصرف إليه النصوص بالنسبة إلى أوّله هو من حين العقد.
(مسألة ١٣) قوله: يجوز العزل من دون إذنها في المنقطع.
أقول: قال في «الجواهر»: إجماعاً بقسميه على ذلك.
(مسألة ١٣) قوله: و لكن يلحق به الولد لو حملت، و إن عزل.
أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه.
(مسألة ١٥) قوله: فلو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي التوريث إشكال.
أقول: ففي «الشرائع»: لو شرطا التوارث أو شرط أحدهما، قيل يلزم عملًا بالشرط و قيل لا يلزم، و الأوّل أشهر، و اختاره الشيخ و أتباعه.
و يدلّ عليه صحيح محمّد بن مسلم عن الصادق (عليه السّلام) في حديث: «و إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما»[٢]، و صحيح البزنطي: «تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث؛ إن اشترطت الميراث كان، و إن لم تشترط لم يكن»[٣].
و أمّا القول بعدم ثبوت الميراث مع الاشتراط فيدلّ عليه صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة و لم يشترط
[١] النساء( ٤): ٢٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٥.
[٣] وسائل الشيعة ٢١: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١.