التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٩٦ - الثاني البينة
القول فيما يثبت به القود
و هو أُمور:
الأوّل: الإقرار بالقتل
قوله: الأوّل .. و هو غير وجيه.
أقول: لا دليل عليه غير إلحاقه بالحدود.
(مسألة ٣) قوله: كان للولي الأخذ بقول صاحب العمد.
أقول: يدلّ عليه حديث حسن بن صالح[١] المؤيّد بالإجماع المنقول في «الانتصار».
الثاني: البيّنة
قوله: و لا توجب بشهادتهنّ الدية فيما يوجب القصاص.
أقول: لعدم كون الاشتغال في العمد إلّا بالقصاص، و الدية بدل عنه إذا تراضى عليه القاتل و أولياء المقتول.
فلا يشمله النصّ الدالّ باعتبار شهادة النساء في ثبوت الدين؛ لعدم كون القصاص ديناً. بخلاف قتل العمد فإنّ ما اشتغل به الذمّة بالقتل هو الدية، و هو دين في ذمّة القاتل أو العاقلة.
(مسألة ٢) قوله: أن ترد شهادتهما على موضوع واحد و وصف واحد.
أقول: لو كان الوصف مختلفاً فيه كالاختلاف في لون لباس القاتل فالظاهر عدم قدحه بصحّة الشهادة.
[١] وسائل الشيعة ٢٩، ١٤١، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل و ما يثبت به، الباب ٣، الحديث ١.