التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٨٨ - القول في أحكامه و بعض اللواحق
أقول: إجماعاً ظاهراً.
(مسألة ١٠) قوله: يضرب الشارب على ظهره و كتفيه ..، و المرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها.
أقول: كلّ ذلك للنصوص الدالّة عليها.
(مسألة ١٢) قوله: و قيل في الرابعة.
أقول: فهو الأحوط، و إن كان من النصوص الصريحة الصحيحة ما دلّ على القتل في الثالثة.
القول في أحكامه و بعض اللواحق
(مسألة ١) قوله: فيه إشكال.
أقول: لا إشكال فيه ظاهراً بشرط إحراز كون الشرب لا عن إجبار و لا عن اضطرار، و هذا الشرط لا بدّ منه في الفرض الأوّل أيضاً.
(مسألة ٢) قوله: من شرب الخمر مستحلا لشربها أصلًا، و هو مسلم استتيب.
أقول: هذا الحكم على خلاف القاعدة؛ لعدم الاستتابة في المرتدّ الفطري بإنكار سائر ضروريات الإسلام. و قد دلّ على الاستتابة فيمن استحلّ شرب الخمر رواية منجبرة ضعفها بعمل المشهور.
(مسألة ٢) قوله: و لا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً.
أقول: لعدم كون حرمتها من ضروريات الإسلام.
(مسألة ٣) قوله: لو تاب الشارب عنه قبل قيام البيّنة عليه بشربه سقط عنه الحدّ.
أقول: كما تقدّم في باب الزنا.
(مسألة ٣) قوله: فلا يبعد تخيير الإمام (عليه السّلام).
أقول: فإنّه يبعد أن لا يسقط إقامة الحدّ في زمان الغيبة و أرجع أمرها إلى الفقيه، و يسقط العفو و لا يرجع أمرها إليه.