التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٢٥١ - القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
أقول: بل الأقوى ظاهراً عدم وجوب القضاء في صورة القطع بدخول الليل؛ لصحيحة زرارة: «فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصلاة و مضى صومك»[١].
القول في شرائط صحّة الصوم و وجوبه
(مسألة ١) قوله: نعم لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار.
أقول: أي مؤدّياً إلى حدّ الحرج الذي لا يؤدّي إليه الصوم بحسب المتعارف.
(مسألة ١) قوله: فلا يصحّ منه الصوم؛ حتّى المندوب على الأقوى.
أقول: لقوله (عليه السّلام) في موثّق عمّار: «لا يحلّ الصوم في السفر؛ فريضة كانت أو غيرها، و الصوم في السفر معصية»[٢].
(مسألة ١) قوله: أو المصرّح بأن يوقع سفراً و حضراً، دون النذر المطلق.
أقول: لصحيحة ابن مهزيار[٣] المعمول بها.
(مسألة ٣) قوله: و الأحوط لمن نوى التطوّع الإتمام.
أقول: لشمول إطلاق فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[٤] عليه.
(مسألة ٤) قوله: و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و صحّ.
أقول: لترجيح ما دلّ عليه من الأخبار على ما دلّ عليه القائلون بأنّ المناط العزم إلى السفر من الليل بكونه مخالفاً للعامّة، و ليس في الأخبار المعارضة لها ما
[١] وسائل الشيعة ١٠: ١٢٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥١، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٩، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة ١٠: ١٩٥، كتاب الصوم، أبواب من يصحّ منه الصوم، الباب ١٠، الحديث ١.
[٤] البقرة( ٢): ١٨٥.