التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥١ - خاتمة
(مسألة ٥) قوله: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت.
أقول: لوجوب دفن بدن الميّت كلّه.
(مسألة ٨) قوله: و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن.
أقول: إذا كانت الجهة الموقوفة منافيةً للدفن كالمدرسة، و في غيرها تأمّل.
(مسألة ٩) قوله: و لو دفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه؛ خصوصاً.
أقول: فيه تأمّل.
خاتمة
(مسألة ١) قوله: و أمّا فيها ففيه تأمّل و إشكال.
أقول: وجه الإشكال: أنّ الدليل على حرمة النبش هو الإجماع، و قد وقع الاختلاف في حرمته لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة، فتكون أصالة البراءة محكّمة في نفي الحرمة؛ لا سيّما مع الوصية بالدفن في المشاهد؛ فيكون واجباً.
(مسألة ١) قوله: و ما يعمله بعض من توديع الميّت و عدم دفنه بالوجه.
أقول: توديع الميّت إن كان بجعله في تابوت و دفنه تحت الأرض بحيث يصدق عليه دفن الميّت و يتحقّق به الواجب فلا إشكال فيه، إلّا أنّه يصدق معه النبش عند إخراجه عن تحت الأرض.
(مسألة ٣) قوله: و أمّا الاولى و الثالثة ففيهما إشكال و تأمّل.
أقول: قد تقدّم: أنّه لا يبعد جواز النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة؛ لا سيّما مع الوصية فإنّه تجب العمل بها فدفن في غيرها؛ سواء كان عصياناً أو نسياناً أو جهلًا.