التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٦ - القول في تكفين الميت
(مسألة ٤) قوله: من أصل التركة.
أقول: إجماعاً ظاهراً.
(مسألة ٤) قوله: و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه.
أقول: لإطلاق قوله (عليه السّلام) في صحيحة ابن سنان «ثمن الكفن من جميع المال»[١].
(مسألة ٤) قوله: و كذا سائر مؤن التجهيز.
أقول: لدعوى الإجماع عليه في «الخلاف» و «المدارك».
(مسألة ٤) قوله: حتّى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة.
أقول: إذا كان غير مختصّ به بحيث صار متعارف الزمان، فيعدّ من مؤن الدفن عرفاً.
(مسألة ٤) قوله: أو الرهانة.
أقول: في تقديمه على حقّ الرهانة إشكال، بل منع.
(مسألة ٥) قوله: مطيعة أو ناشزة.
أقول: لإطلاق الدليل.
(مسألة ٥) قوله: و في المنقطعة إشكال.
أقول: لا إشكال في شمول النصّ على المنقطعة إذا طالت مدّة الانقطاع بحيث تعدّ امرأته.
(مسألة ٧) قوله: لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها.
أقول: لو مات الزوج قبل الزوجة أو حين موتها لم يكن عليه شيء، و إنّما يجب عليه كفن الزوجة إذا كان حيّاً حين موت الزوجة. فلو مات قبل تكفينها و لم
[١] وسائل الشيعة ٣: ٥٣، كتاب الطهارة، أبواب التكفين، الباب ٣١، الحديث ١.