التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٩ - فصل في النفاس
(مسألة ٦) قوله: يشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأقوى.
أقول: الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة اشتراط صحّة الصوم بالأغسال النهارية. و كذا الأحوط اشتراطه بغسل الليلة الماضية إن لم تغتسل لصلاة الغداة قبل الفجر.
(مسألة ٧) قوله: و الأحوط لمن علمت بالسعة.
أقول: بل الأظهر؛ لعدم الفرق بين البُرء و الفترة في انقطاع دم الاستحاضة الذي يوجب الغسل معه زوال الحدث واقعاً.
(مسألة ٧) قوله: فلا إعادة عليها على الأقوى.
أقول: لا يترك الاحتياط مع سعة الوقت للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة؛ لأنّ دم الاستحاضة حدثٌ، و إنّما حكم الشارع بصحّة الصلاة مع استمرارها للضرورة؛ فمع سعة الوقت بعد انقطاع الدم للغسل و الوضوء و إعادة الصلاة تنتفي الضرورة.
(مسألة ٨) قوله: الأحوط أن لا يغشاها زوجها ما لم تغتسل.
أقول: لا يترك، بل لا يخلو عن قوّة.
فصل في النفاس
قوله: بل و لو كان مضغة.
أقول: لدعوى الإجماع عليه، و إلّا كان محلّ إشكال.
قوله: و أكثره عشرة أيّام.
أقول: كما هو المشهور. و تدلّ عليه الأخبار المستفيضة الدالّة على رجوع النفساء إلى عادة حيضها، و أقصى العادة لا يزيد عن العشرة.
قوله: لا من حين الشروع في الولادة.
أقول: فلو طالت مدّة الوضع من حين الشروع به إلى تمام خروج الولد مدّة