التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٤١ - فصل في القسم و النشوز و الشقاق
أبي جعفر (عليه السّلام)[١] قال: جاءت امرأة إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) فقالت: يا رسول اللَّه ما حقّ الزوج على المرأة؟ فقال لها: «أن تطيعه و لا تعصيه ..» الحديث.
و قد صرّح المصنّف و غيره عند الكلام في النشوز: بأنّه لا يتحقّق النشوز بترك طاعته فيما ليست واجبة عليها، كخدمات البيت و حوائجه التي لا تتعلّق بالاستمتاع.
أقول: و يمكن أن يقال بانصراف إطاعة الزوجة للزوج و عدم معصيتها له في الحديث إلى الاستمتاع و ما يرجع إليه.
قوله: و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه، و لو إلى أهلها؛ حتّى لعيادة والدها أو في عزائه.
أقول: و ذكره في «الجواهر». و يدلّ عليه صريح صحيحة عبد اللَّه بن سنان[٢].
قوله: ليس للمرأة أمر مع زوجها في صدقة و لا هبة و لا نذر في مالها إلّا بإذنه، إلّا في حجّ أو زكاة أو برّ والديها أو صلة قرابتها.
أقول: ذكره في «الجواهر». و يدلّ عليه صريح صحيحة عبد اللَّه بن سنان[٣].
قوله: و أن يغفر لها إذا جهلت.
أقول: ذكره أيضاً في «الجواهر». و يدلّ عليه صريح صحيحة إسحاق بن عمّار[٤].
[١] وسائل الشيعة ٢٠: ١٥٧، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٧٩، الحديث ١.
[٢] وسائل الشيعة ٢٠: ١٧٤، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ٩١، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٩: ٢١٤، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٧، الحديث ١.
[٤] وسائل الشيعة ٢٠: ١٦٩، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ٨٨، الحديث ١.