التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٥٦٣ - القول في أحكام الكفارات
المروي في «التهذيب» و «الكافي» بأسانيد عديدة، و كذا في رواية زيد الشحّام[١]: «الصدقة التي حرّمت على بني هاشم هي الزكاة»؛ فيخصّص بها الحديث الأوّل، فلا تحرم الصدقة عليهم غير الزكاة و إن كانت واجبة.
(مسألة ١٩) قوله: ما لم يكن منخرقاً.
أقول: بحيث يقال عرفاً: إنّه سقط عن حيّز الانتفاع.
(مسألة ١٩) قوله: فلا يكتفى بالعمامة و القلنسوة.
أقول: لعدم صدق الإكساء بمجرّدهما، و لا يعدّ الشخص معها كاسياً بل عارياً.
(مسألة ١٩) قوله: و الأحوط عدم الاكتفاء بثوب واحد.
أقول: في سبعة من الأحاديث يعتبر أن يكون ثوبان؛ و هي صحيحة الحلبي[٢] و أحاديث علي بن أبي حمزة و سماعة بن مهران و ابن سنان و أبي خالد القمّاط[٣] و حديثي أبي جميلة و ابن سنان[٤].
و في ثلاثة يكفي ثوب واحد؛ و هي صحيحتا أبي بصير و محمّد بن قيس[٥]
[١] وسائل الشيعة ٩: ٢٧٤، كتاب الزكاة، أبواب المستحقّين للزكاة، الباب ٣٢، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٧٥، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٢، الحديث ٢ و ٩ و ١١ و ١٣.
[٤] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٠، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٤، الحديث ٢ و ٨.
[٥] وسائل الشيعة ٢٢: ٣٨٠، كتاب الإيلاء و الكفّارات، أبواب الكفّارات، الباب ١٤، الحديث ٥ و ١.