التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٨٣ - المقدمة الثالثة في الستر و الساتر
قوله: الثالث .. ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه.
أقول: بل محكوم بالتذكية حتّى مع العلم بسبق يد الكافر عليه؛ فإنّ المأخوذ من يد الكافر في سوق المسلمين فضلًا عن المأخوذ من يد المسلم غير المبالي محكوم بالتذكية عند الشكّ؛ لكون سوق المسلمين أمارة على التذكية. إلّا أن يكون من نأخذه منه في سوق المسلمين قد أخذه من يد كافر في سوق الكفّار و بلادهم، أو من يد الكافر في سوق المسلمين مع العلم بعدم سبق يده بيد مسلم.
و من القريب: أن يكون مجرّد الشكّ كافياً في الحمل على التذكية إذا أُخذ من يد المسلم؛ سواء كان مبالياً أو لا، و سواء كان في سوق المسلمين أو لا؛ لإطلاق الأدلّة، و لا بُعد فيه. كالمال المأخوذ من ذي اليد و نعلم أنّ فيه حلالًا و حراماً فهو محكوم بالحلّية ما لم يعلم أنّه حرام بعينه.
(مسألة ١٣) قوله: لا بأس بفضلات الإنسان.
أقول: لجريان السيرة القطعية بالصلاة فيها، و انصراف أدلّة ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان.
قوله: الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب .. بل يحرم عليهم في غيرها أيضاً.
أقول: إجماعاً أو ضرورة، كما في «الجواهر».
(مسألة ١٤) قوله: و لا بجعله غلافاً لها.
أقول: فلا يترك الاحتياط فيها في الأسنان الظاهرة؛ من حيث الحرمة و من حيث بطلان الصلاة فيه.
(مسألة ١٤) قوله: أو بلباسه.
أقول: المدار في بطلان الصلاة على صدق الصلاة في الذهب، و ذلك لا يلازم