التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٧ - القول في نفقة الأقارب
أقول: و في «الجواهر»: «و لو كانوا ذكوراً و إناثاً ففي «القواعد» و «كشف اللثام» احتمل التشريك؛ للتساوي في الولادة. و احتمل اختصاص الذكور؛ لأنّهم لمّا كانوا أكثر ميراثاً كانوا أقرب، إلّا أنّ الجميع أي الوجوه المذكورة لاختصاص الذكور لا يصلح للخروج به عمّا دلّ على النفقة على الولد الشامل للذكر و الأُنثى المقتضي للاشتراك بالسوية مع التعدّد»[١].
(مسألة ١٢) قوله: و يشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الامّ مع الابن أو البنت، و الأحوط التراضي و التسالم على الاشتراك بالسوية.
أقول: و في «الجواهر»: «و لو كان له أُمّ و بنت ففي «القواعد» احتمل التشريك؛ إمّا بالسوية، أو على نسبة الميراث، و اختصاص البنت بالنفقة.
ثمّ قال: قلت و هو الأقوى؛ لأنّه من كسبه، و لوجود ما يدلّ على عدم الوجوب على الامّ من الكتاب و السنّة، بخلاف البنت المأمورة بالمصاحبة بالمعروف»[٢].
(مسألة ١٢) قوله: و الأحوط التراضي و التصالح على الاشتراك بالسوية.
أقول: التراضي و التصالح إنّما ينفع بالنسبة إلى الحكم الوضعي و سقوط الحقّ من الطرفين. و أمّا وجوب الإنفاق مع الأقارب بناءً على كونه حكماً تكليفياً فلا يسقط بالتراضي و التصالح.
[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٨٤.
[٢] جواهر الكلام ٣١: ٣٨٥.