التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٦٦ - القول في نفقة الأقارب
إعسارها فعلى أبيها و أُمّ أبيها و أبي أُمّها و أُمّ أُمّها، و هكذا الأقرب فالأقرب.
أقول: في «الجواهر»: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك، بل عن جماعة الإجماع عليه»[١].
(مسألة ١٢) قوله: و في حكم آباء الامّ و أُمّهاتها أُمّ الأب و كلّ من تقرّب إلى الأب بالأُمّ كأبي أُمّ الأب و أُمّ امّه و أُمّ أبيه و هكذا.
أقول: في «الجواهر» عن شرح المقدّس البغدادي: نفي الخلاف عن ذلك كلّه. و يدلّ قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ[٢] على الأقرب فالأقرب بالنسبة إلى الولد المنفق عليه.
(مسألة ١٢) قوله: هذا في الأُصول؛ أعني الآباء و الأُمّهات. و أمّا الفروع؛ أعني الأولاد و ..
أقول: الضابطة في الإنفاق على الولد على ثلاث درجات:
الدرجة الأُولى: الآباء؛ الأقرب فالأقرب.
الدرجة الثانية: الامّ.
الدرجة الثالثة: آباء الامّ و أُمّهاتها و أُمّهات الأب؛ الأقرب فالأقرب.
و الضابطة في الإنفاق على الوالدين: وجوب النفقة على الولد؛ ذكراً كان أو أُنثى؛ الأقرب فالأقرب.
و الضابطة مع فقر ذكر أو إناث، و له أب و ابن أو له أب الأب و ابن الابن: وجوب النفقة على الأقرب فالأقرب، و الاشتراك مع التساوي في القرب.
(مسألة ١٢) قوله: و لو كان له .. ابن و بنت اشتركا بالسوية.
[١] جواهر الكلام ٣١: ٣٨١.
[٢] الأنفال( ٨): ٧٥.