التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٧٨ - الأول في أقسامه
الشيخ و الشيخة غير الشابّ و الشابّة.
(مسألة ٢) قوله: لا يبعد ثبوت الرجم عليه.
أقول: لعدم الدليل على سقوط الرجم عنه مع شمول أدلّة الرجم عليه. و قياسه على المرأة المحصنة التي زنى بها غير بالغ كما ترى قياس لا دليل عليه.
قوله: الخامس .. و لم يدخل بها على الأقرب.
أقول: و هو الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة.
(مسألة ٣) قوله: الجزّ حلق الرأس.
أقول: بل الجزّ هو قطع الشعر. و الدليل على هذا الحكم صحيحتان في إحداهما الحلق و الأُخرى الجزّ، و مقتضى الجمع بينهما هو التخيير بين الجزّ و الحلق.
(مسألة ٤) قوله: من أن يكون إلى غير وطنه.
أقول: تدلّ عليه صحيحة محمّد بن قيس.
(مسألة ٥) قوله: أو متعدّدة حدّ واحد، مع عدم إقامة الحدّ.
أقول: لصدق الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ[١] عليهما؛ سواء صدرت الزنا عنهما مرّة أو مرّات، و كذا سائر الأدلّة.
(مسألة ٨) قوله: و لو كان حمله من الزنا.
أقول: لإطلاق الأدلّة.
(مسألة ٨) قوله: إن خيف في الجلد الضرر على ولدها.
أقول: بل إن خيف على نفسها لما في النصّ المروي في «الجواهر»[٢] عن
[١] النور( ٢٤): ٢.
[٢] جواهر الكلام ٤١: ٣٣٩.