التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٤٢ - القول في غسل الميت
قوله: و التي عندهم.
أقول: بل الواجب غسله بالكيفية التي عندنا، إلّا مع وجود التقية و لو للمداراة كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة.
قوله: بل يلفّ في خرقة و يدفن.
أقول: كما هو المشهور، بل لا خلاف فيه كما عن «مجمع البرهان»، و لكن لم نقف على مستنده.
(مسألة ١) قوله: و أمّا لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة.
أقول: بل حتّى في حال الحرب و اشتغاله لو أدركه المسلمون حيّاً الأحوط هو التغسيل، كما دلّ عليه النصّ و أفتى به المفيد و غيره على ما نقل عنهم، و إن نقل الإجماع على عدم وجوب التغسيل.
(مسألة ١) قوله: و لو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله و تكفينه.
أقول: إذا لم يدركه المسلمون حيّاً، و على الأحوط إذا أدركه المسلمون و هو حيّ.
(مسألة ٢) قوله: إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها.
أقول: إجماعاً، حكاه غير واحد.
(مسألة ٢) قوله: بل تلفّ في خرقة و تدفن على الأحوط.
أقول: الاحتياط راجع إلى اللفّ في خرقة؛ فإنّه لا دليل عليه ظاهراً، و إن كان هو المشهور.
(مسألة ٣) قوله: بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى.
أقول: لما ورد من أنّه يغسل الميّت أولى الناس به أو من يأمره بذلك.
(مسألة ٣) قوله: و إن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخّرة.
أقول: لا موجب لهذا الاحتياط.