التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٦٥٢ - القول في أحكام الولادة و ما يلحق بها
أربعة أولاد و لم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني»[١].
(مسألة ٤) قوله: يجب عليه أن يختن نفسه.
أقول: أصل وجوب الختان من ضروريات المذهب و الدين.
(مسألة ٤) قوله: حتّى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان، و إن طعن في السنّ.
أقول: ففي معتبرة السكوني قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): «إذا أسلم الرجل اختتن، و لو بلغ ثمانين سنة»[٢]. و روى الصدوق في «عيون الأخبار» بإسناده من الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون: «و الختان سنّة واجبة للرجال، و مكرمة للنساء»[٣].
(مسألة ٥) قوله: و ليس شرطاً في صحّة الصلاة على الأقوى.
أقول: و عن «المسالك»: و في وجوبه أي ختان الخنثى و توقّف صحّة صلاته عليه وجهان: من توقّف حصول اليقين بصحّة صلاته عليه، و أصالة البراءة.
لكنّه لم يذكر دليلًا على اشتراط صحّة الصلاة به.
(مسألة ٦) قوله: الأحوط في الختان قطع الغلاف.
أقول: فإنّ مقابل المختون الأغلف، و قد ورد: «أنّ الأرض تضجّ من بول الأغلف أربعين صباحاً»[٤].
(مسألة ١١) قوله: لا يجب على الأُمّ إرضاع.
[١] وسائل الشيعة ٢١: ٣٩٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٢٤، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٠، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٥، الحديث ١.
[٣] عيون أخبار الرضا( عليه السّلام) ٢: ١٢٥، وسائل الشيعة ٢١: ٤٣٧، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٢، الحديث ٩.
[٤] وسائل الشيعة ٢١: ٤٤٢، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، الباب ٥٧، الحديث ١.