التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب - الصفحة ٣٦٥ - القول في واجبات منى
المستفيضة[١] تدلّ على جواز صوم سبعة أيّام بمكّة بعد ترك الصيام بقدر زمان مسيره إلى أهله.
(مسألة ٢٥) قوله: يجب الهدي.
أقول: قال في «دليل الناسك» إجماعاً، كما عن جماعة.
(مسألة ٢٥) قوله: يذبحه في منى، و لو بالاستنابة.
أقول: كما في صحيح منصور[٢].
(مسألة ٢٦) قوله: لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضى عنه وليّه.
أقول: لصحيحة معاوية بن عمّار، و مرسلة المفيد[٣].
(مسألة ٢٦) قوله: و الأحوط قضاء السبعة أيضاً.
أقول: لإطلاق صحيحة معاوية بن عمّار[٤] الدالّ على وجوب صوم بدل الهدي على الولي، لكن تُخصّصه صحيحة الحلبي و مرسلة الصدوق عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الأئمّة (عليهم السّلام)[٥] الدالّتان على نفي قضاء خصوص سبعة أيّام عن الولي.
(مسألة ٢٧) قوله: الصرورة؛ أي الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط.
أقول: بل الأظهر؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.
(مسألة ٢٨) قوله: يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر.
أقول: بل الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر فقط بدون قصّ الشعر.
[١] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٩، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٥٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٥، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٤٧، الحديث ١.
[٣] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٧، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٤٨، الحديث ١ و ٣ و ٦.
[٤] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٧، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٤٨، الحديث ١ و ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١٤: ١٨٨، كتاب الحجّ، أبواب الذبح، الباب ٤٨، الحديث ٢ و ٤.