نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٠٥ - فصل في الشك في التكليف
[فصل:في الشك في التكليف]
التّحقيق في تعريف الأصول العمليّة
١٧٥-قوله:و هي الّتي [١]ينتهى إليها المجتهد بعد الفحص إلخ [٢]:
توصيف القواعد المزبورة بما أفاده [٣]-قدّه-لإدراجها في المسائل الأصوليّة و لإخراج القواعد العامّة الفقهيّة.
أمّا إدراجها في المسائل الأصوليّة:فلأنّ مضامينها و إن كانت بنفسها أحكاماً مستنبطة كإثبات الإباحة الشرعيّة أو رفع الحكم الشّرعي أو جعل الحكم المماثل لما أيقن به أو كانت اعتبارات شرعيّة أو عقليّة غير منتهية إلى حكم تكليفي شرعي كالبراءة العقليّة أو رفع المؤاخذة شرعاً أو المنجزيّة العقليّة أو الشّرعيّة و لو بجعل اليقين السّابق منجّزاً للحكم في اللاّحق.
إلاّ أنّها على أيّ تقدير لا تقع [٤]في طريق الاستنباط،فلا بدّ من تعميم القواعد الأصوليّة إلى ما يقع في طريق الاستنباط و ما ينتهى إليه المجتهد بعد الفحص عن الدّليل على حكم العمل.
و أمّا إخراج القواعد الفقهيّة كقاعدة«ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده» [٥]أو سائر قواعد أبواب المعاملات أو العبادات،فلأنّها قواعد لا ينتهى إليها أمر
[١] -(خ ل):الّذي.
[٢] -كفاية الأصول:ص ٣٣٧،(ت،آل البيت).
[٣] -كفاية الأصول:ج ٢،ص ١٦٥،و أشار إليه في تعريف علم الأصول في الكفاية:ج ١،ص ٩.
[٤] -(خ ل):لا نفع.
[٥] -القواعد الفقهيّة لآية اللّٰه ناصر مكارم الشيرازي مدّ ظلّه:ج ٤،ص ٢١٣.و القواعد الفقهية السيد ميرزا حسن الموسوي البجنوردي-ره-:ج ٢٠،ص ٨٤.