نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٩ - «في الاستدلال بآية السّؤال
بالأئمّة عليهم السلام في غير واحد من الاخبار.
مع أنّ قصر مورد الآية على خصوص الأئمّة عليهم السلام لا يلائم مورد الآية كما لا يخفى على من راجعها.
و ظنّي(و اللّٰه أعلم)أنّ أهل الذّكر في كلّ زمان بالنّسبة إلى ما يطلب السّؤال عنه مختلف،فالسّؤال عن كون النّبي صلى اللّٰه عليه و آله لا يجب أن يكون ملكاً أو ملكاً و انّه لا يمتنع عليه الطّعام و الشّراب لا بدّ من أن يكون من غير النّبي صلى اللّٰه عليه و آله و عترته عليهم السلام لأنّهم محلّ الكلام بل عن العلماء العارفين بأحوال الأنبياء السّابقين و السّؤال عن مسائل الحلال و الحرام في هذه الشّريعة المقدّسة لا بدّ من أن ينتهى إلى الأئمّة عليهم السلام فانّهم عيبة علم النّبيّ صلى الله عليه و آله و حملة أحكامه فالمصداق حيث إنّه في هذا الزّمان منحصر فيهم من حيث لزوم انتهاء الأمر إليهم فلذا فسّر أهل الذّكر بهم عليهم السلام و اللّٰه اعلم.