نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٦ - «في الاستدلال بآية الكتمان»
«في الاستدلال بآية الكتمان»
آية الكتمان ١١١-قوله [١]:و تقريب الاستدلال بها أنّ حرمة الكتمان [٢]إلخ:
لا يخفى عليك انّ الآية أجنبيّة عمّا نحن فيه،لأنّ موردها ما كان فيه مقتضى القبول لو لا الكتمان لقوله تعالى(مِنْ بَعْدِ ما بَيّناهُ لِلنّاسِ فِي الكِتاب) [٣]فالكتمان حرام في قبال إبقاء الواضح و الظّاهر على حاله لا في مقابلة الإيضاح و الإظهار،و ما هو نظير ما نحن فيه آية كتمان النّساءِ(ما خَلَقَ اللّٰه فِي أَرْحامِهِنّ [٤]فالملازمة انّما تجدي في مثلها لا فيما نحن فيه.
١١٢-قوله:فانّها تنافيهما إلخ:
للزوم اللّغويّة في الجملة على تقدير حرمة الكتمان مطلقا و وجوب القبول مشروطاً و لا يخفى أنّ وجوب الإنذار و الحذر كذلك بناء على الملازمة و لزوم اللغويّة مع عدمها،فانّ الإطلاق في أحد المتلازمين ينافى الاشتراط في الآخر إلاّ أن يكون نظره-قدّه- [٥]إلى انحصار جهة الاستدلال في الملازمة هنا دون آية النّفر فالإيراد بالإهمال أو الاختصاص له وجه هناك دون المقام كما هو واضح.
١١٣-قوله:لأجل وضوح الحقّ بسبب كثرة إلخ:
لا يقال:مثل هذه الفائدة لا يعقل أن تكون غاية للتّكليف بالظهار هنا
[١] -كفاية الأصول:ج ٢،ص ٩٤ و كفاية الأصول:٢٩٩،(ت،آل البيت).
[٢] -البقرة ٢:الآية ٢٢٨-(و لا يحل لهنّ ان يكتمن ما خلق اللّٰه في أرحامهنّ).
[٣] -البقرة ٢:الآية ١٥٩.
[٤] -البقرة:الآية ٢٢٨-:(و لا يحل لهنّ ان يكتمن ما خلق اللّٰه في أرحامهنّ).
[٥] -هو المحقّق الخراسانيّ-ره-.