تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - الأمر التاسع الشهادة على الملكيّة اعتماداً على اليد
الشهادة، و قد دعوني إليها، فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب، و لست أذكر الشهادة، أو لا تجب الشهادة عليّ حتّى أذكرها، كان اسمي في الكتاب بخطّي أو لم يكن؟
فكتب: (لا تشهد)
[١].
و مثل
ما رواه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: (قال رسول اللَّه (صلى الله عليه و آله و سلم): لا تشهد بشهادة لا تذكرها، فإنّه من شاء كتب كتاباً، و نقش خاتماً)
[٢].
و مثل رواية «دعائم الإسلام» [٣]، و فيها: أنّه (عليه السلام) قال:
(لا تشهد حتّى تعلم أنّك قد اشهدت؛ قال اللَّه تعالى: «إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»)
[٤] في جواب السائل عن جيرانه الذين زعموا أنّهم أشهدوه، و لعلّ نظر صاحب «دعائم الإسلام»- في الاستدلال بهذه الآية- إلى هذه الرواية، و إلّا فالآية أجنبيّة عن المقام؛ لأنّ المراد منها الشهادة في الامور الاعتقاديّة، و الرواية غير معتبرة أيضاً.
و مثل رواية زرارة: قال:
(لا تشهد بما لا تعلم)
[٥]، و هي أيضاً ضعيفة.
و مثل
رواية الفقيه عن محمّد بن الحسن الصفّار، رفعه إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام) في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمَحْرم، هل يجوز أن يشهد عليها من وراء الستر، و يسمع كلامها، إذا شهد عدلان: أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك،
[١]- الكافي ٧: ٣٨٢/ ٢، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٩/ ٦٨٤، وسائل الشيعة ١٨: ٢٣٥، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢]- الكافي ٧: ٣٨٣/ ٤، تهذيب الأحكام ٦: ٢٥٩/ ٦٨٣، وسائل الشيعة ١٨: ٢٣٥، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ٨، الحديث ٤.
[٣]- دعائم الإسلام ٢: ٥١٥/ ١٨٤٧، مستدرك الوسائل ١٧: ٤٢٢، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ١٥، الحديث ١.
[٤]- الزخرف (٤٣): ٨٦.
[٥]- مستدرك الوسائل ١٧: ٤١٤، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ٥، الحديث ٦.