تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٩ - حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة
و غيرها، و ذكر الموارد المسئول عنها لا يصلح قرينة لاختصاص الذيل بأجزاء الصلاة، خصوصاً مع وقوع السؤال عن جميع أجزاء الصلاة، و لهذا اتّفقوا على عدم اختصاص الاستصحاب بالوضوء [١]، مع أنّ السؤال في مورد روايتي زرارة- اللّتين هما العمدة في دليل الاستصحاب- هو خصوص الوضوء.
و بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن المغيرة، عن إسماعيل بن جابر، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): (إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمضِ، و إن شكّ في السجود بعد ما قام فليمضِ، كلّ شيء شَكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمضِ عليه)
. هكذا نقلها في الوسائل [٢]، و في مواضع اخر منه- مثل أبواب السجود- عن أبي عبد الله [٣]، مع ظهور أنّها رواية واحدة، و نقلها في الوافي كذلك [٤]، و الظاهر أنّه الصحيح دون الأوّل، و الأمر سهل.
و هذه الرواية أيضاً عامّة شاملة للأعمال المستقلّة و غيرها.
و عن المفيد عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللَّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن عبد اللَّه بن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) قال: (إذا شككت في شيء من الوضوء و قد
[١]- فرائد الاصول: ٣٣٠ سطر ٩، كفاية الاصول: ٤٤٢، نهاية الأفكار (القسم الأوّل) ٤: ٤٢، درر الفوائد: ٥١٩- ٥٢٠.
[٢]- تهذيب الأحكام ٢: ١٥٣/ ٦٠٢، وسائل الشيعة ٤: ٩٣٧، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٣]- وسائل الشيعة ٤: ٩٦٨، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٤، الحديث ١.
[٤]- الوافي ٢: ١٤٢ سطر ٤.