تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٨ - حول الأخبار التي تستفاد منها القاعدة الكلّيّة
لا إشكال في عمومها للصلاة و غيرها من المركّبات المستقلّة و عدم اختصاصها بالصلاة، بل الظاهر شمولها لأجزاء الصلاة و غيرها من الأعمال الغير المستقلّة أيضاً؛ لصدق مدخول كلٍّ عليها، فهذه صحيحة سنداً، و واضحة دلالة، و عامّة لجميع الأفعال المستقلّة و غيرها.
و بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن زرارة قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): رجل يشكّ في الأذان و قد دخل في الإقامة؟
قال: (يمضي).
قلت: رجل شكّ في الأذان و الإقامة و قد كبّر؟
قال (عليه السلام): (يمضي).
قلت: رجل شكّ في التكبير و قد قرأ؟
قال: (يمضي).
قلت: شكّ في القراءة و قد ركع؟
قال: (يمضي).
قلت: شكّ في الركوع و قد سجد؟
قال: (يمضي على صلاته).
ثمّ قال: (يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت ليس بشيء)
[١]، و في نسخة الوافي:
(فشكّك ليس بشيء)
[٢] بدل «فشككت».
و هذه الرواية مع صحّة سندها تشمل جميع الأفعال المركّبة و غيرها، المستقلّة
[١]- وسائل الشيعة (الطبع الحجري) ١: ٥٢٦، سطر ٢٦.
[٢]- الوافي ٢: ١٤١ السطر الأخير.