تنقيح الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٧ - الأمر الثالث في الأخبار الواردة فيها
قال: (يُدخل أحد يده في صندوق غيره، أو يضع فيه شيئاً)؟
قلت: لا.
قال: (فهو له)
[١].
و هذه الرواية موثّقة من غير ناحية سهل، و الأمر فيه سهل؛ بملاحظة متانة رواياته في أبواب الفقه و عمل الفقهاء بها، مضافاً إلى أنّ الشيخ (قدس سره) [٢] رواها بسند صحيح عن ابن محبوب، و كذلك الصدوق (قدس سره) [٣]، و هي تدلّ على اعتبار اليد، و أنّها من الأمارات.
و من الطائفة الثانية: الروايات التي تدلّ على مجرّد اعتبار اليد من دون أن تدلّ على أنّها أمارة أو أصل:
فمنها:
ما رواه الشيخ (قدس سره) بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، و لم يأتِ ببيّنة على ذلك، أشتريه؟
قال (عليه السلام): (نعم)
[٤].
و هي أيضاً موثّقة.
و منها:
ما عنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن حمزة بن حمران، قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام): أدخل السوق، و اريد أشتري جارية، فتقول: إنّي حرّة؟
[١]- الكافي ٥: ١٣٧/ ٣، وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٣، كتاب اللقطة، أبواب اللقطة، الباب ٣، الحديث ١.
[٢]- تهذيب الأحكام ٦: ٣٩٠/ ١١٦٨.
[٣]- الفقيه ٣: ١٨٧/ ٨٤١.
[٤]- تهذيب الأحكام ٧: ٧٤/ ٣١٧، وسائل الشيعة ١٣: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الحيوان، الباب ٥، الحديث ١.