فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٤
والربيئة تسمل عيناه بميل محمىً ونحوه(٤٦).
وليس من الأحاديث النادرة ليحتمل كون عدم العمل للندرة لا للإعراض.
ودلالةً; لكونه قضيّة شخصية، والعقوبة الزائدة لعلّها من جهة الإطراق بالليل وعدم رجوع الذي يكون مورداً للسؤال، فتدبّر جيّداً.
(٤٦) إجماعاً على ما يظهر من «الخلاف»([١])، ولموثّق السكوني عن أبيعبدالله٧ المعتضد بعمل الأصحاب، بل قيل: إنّه مقطوع بـه فـي كلامهم، قال: «إنّ ثلاثـة نفر رفعوا إلى أميرالمؤمنين٧: واحـد منهم أمسك رجـلاً، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهـم: فقضى في صاحب الرؤيـة([٢]) أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتّى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل»([٣]).
وفي «مجمع الفائدة والبرهان» الإيراد على الرواية بعد قبول دلالتها على الأحكام الثلاثة بالضعف في السند، لكنّه قال: «إلاّ أنّها معمولة([٤]) ومشتملة على ما اشتمل عليه الصحيحة المتقدّمة.
[١] ـ الخلاف ٥ : ١٧٤ ، مسألة ٣٧ .
[٢] ـ وفي الجواهر : «فقضى في الرؤية» ، وفي نسخة : «الرئية» وفي الثالثة : «الربية» جواهر الكلام ٤٢ : ٤٧ . وفي تهذيب الأحكام ١٠ : ٢١٩ ، الحديث ٨٦٣ ، «في الربيئة» . والربيئة ـ على ما في الصحاح ـ : الطليعة والذي يرصد الطريق للقاتل كي لايطلع عليه أحد . انظر الصحاح «ربأ» .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٥٠ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٧ ، الحديث٣.
[٤] ـ وفي المطبوعة «محمولة» ، لكن الصواب على ما في النسخ المخطوطة «معمولة» .