فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٦
منها: موثّق فضيل بن يسار، قال: قلت لأبيجعفر٧: عشرة قتلوا رجلاً قال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عُشْر الدية كلّ رجل منهم، قال: ثمّ الوالي بعدُ يلي أدّبهم وحبسهم»([١]).
ومنها: صحيح الحلبي، عن أبيعبدالله٧ في عشرة اشتركوا في قتل رجل، قال: «يخيّر أهل المقتول فأيّهم شاؤوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية»([٢]).
وهو بانضمام صحيح داود بن سرحان([٣]) حجّة على كلّ المسألة، كما أنّ في صحيح داود وحده دلالة على الكلّ أيضاً كما لا يخفى.
ومنها: صحيح ابن مسكان، عن أبيعبدالله٧، قال: «إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلاً، فإن أرادوا قتلهم ترادّوا فضل الديات، فإن قَبِل أولياؤه الدية كانت عليهما، وإلاّ أخذوا دية صاحبهم»([٤]).
وهو أيضاً مثل صحيح داود في الدلالة.
ومنها: خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر٨ قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال: «يقتلون به»، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال: «يردّون قيمته ]ثمنه[»([٥]).
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٣ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٢ ، الحديث٦.
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٢ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٢ ، الحديث٣.
[٣] ـ عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله٧ في رجلين قتلا رجلاً قال : «إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما» وسائل الشيعة ٢٩:٤١ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٢ ، الحديث ١ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٣ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٢ ، الحديث٥.
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٤، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب١٢، الحديث١٠.