فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٤١
للإجماع ونحوه، وإلاّ فما سمعته من النصوص عدم قتل المسلم بالكافر، وولد الزنا قبل وصفه الإسلام لا يحكم بكفره، ولذا قلنا بطهارتـه، فيندرج في قولـه تعالى: (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)([١])، وغيره ممّا دلّ على القصاص، والله العالم»([٢]).
ومن لواحق هذا الباب فروع(١٦):
منها: لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم وسرت إلى نفسه، فلا قصاص في الطرف(١٧) ولا قود في النفس(١٨)، وعليه دية النفس كاملة(١٩)، وكذا لو قطع صبيّ يد بالغ فبلغ ثمّ سرت جنايته، لا قصاص في الطرف ولا قود في النفس(٢٠)،
(١٦) لايخفى; عليك عدم الموضوعيّة لهذه اللواحق على المختار، لكنّه نبحث عنها على مختار المتن وغيره من الأصحاب.
(١٧) قطعاً، لدخوله في النفس.
(١٨) لأنّ التكافؤ في الإسلام ليس بحاصل وقت الجناية حتّى يتحقّق العمد في قتل المسلم للمسلم، والعمد في قتل المسلم هو المناط في القصاص لا نفس قتل المسلم وكون القاتل مسلماً المتحقّق في المورد.
(١٩) لأنّـه يكفي في الديـة استناد القتل إليه ولو بالتسبيب الـذي لا ريب في حصوله هنا بالسراية المتولّدة من فعله التي بها حصل إزهاق النفس المسلمة.
[١] ـ المائدة (٥) : ٤٥ .
[٢] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٥٨ .