فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٤
مدّعياً فـي ظاهـر كلامه الإجماع عليه، ويدلّ عليه بعض ما قدّمناه مـن أدلّـة اعتبار اللوث في النفس.
وظاهر «المبسوط»([١]) بل صريحه الثاني، وهـو المحكي عـن أكثر العامّـة أو جميعهم عـدا الشافعي في تفصيل لـه، وحجّته غير واضحة سيّما فـي مقابل تلك الأدلّة. والاستدلال له بما في «الجواهر»: «ولعلّه لإطلاق النصوص السابقة كون اليمين على المدّعي في الدم المقتصر في تقييدها باللوث على النفس دون الأعضاء»([٢]) ففيه: أنّه مقيّد بما عرفت، مضافاً إلى إجماع «السرائر»([٣]).
(٩) وجه أحوطيّة الأوّل ـ وهو المحكي عن المفيد في كتاب «أحكام النساء»([٤]) وسلاّر([٥]) وابن إدريس([٦]) بل عن الأخير: ادّعاء الإجماع عليه ـ واضح. واستدلّ له بأنّ القسامة مخالفة للأصل، فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً أو في خصوص العمد والخمس وعشرون في الخطأ، وبإطلاق بعض النصوص([٧]) في أنّ القسامة في العمد خمسون وفي الخطأ خمس وعشرون، وبإجماع «السرائر»([٨]) المعتضد بدعوى الشهرة عن بعضهم.
وفي الوجوه ما لا يخفى:
[١] ـ المبسوط ٧ : ٢٢٣ .
[٢] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٥٤ .
[٣] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .
[٤] ـ أحكام النساء (ضمن مصنّفات الشيخ المفيد) ٩ : ٥٣ .
[٥] ـ المراسم : ٢٣٢ .
[٦] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .
[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٨ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ .
[٨] ـ السرائر ٣ : ٣٤١ .