فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٥
وكيف كان، أخبار المسألة ونصوصها على طوائف ثلاث:
الطائفة الأُولى: المخصوصة بالباب، أي الدية بما هي دية، يعني الضماني منه كدية الخطأ وشبه العمد والعمد الذي ليس فيه القصاص، وهي خمس:
أحدها: رواية عبدالله بن مسكان; محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبيعبدالله٧ في حديث قال: «دية المرأة نصف دية الرجل»([١]).
ثانيها: ما عنه أيضاً عن أبيعبدالله٧ في دية الجنين قال: «... فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم اُنثى، فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الاُثنى، وديتها كاملة»([٢]).
ثالثها: صحيحة الحلبي وأبيعبيدة عن أبيعبدالله٧ قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ، وهي على رأس الولد تمخض قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً»([٣]).
رابعها: ما في كتاب ظريف عن أميرالمؤمنين٧ في دية الجنين: «فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، وإن كان اُنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو اُنثى، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الاُنثى...»([٤]).
[١] ـ الكافي ٧ : ٢٩٨ / ١ ، وسائل الشيعة ٢٩: ٢٠٥ ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب ٥ ، الحديث ١ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٢٩ ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب ٢١ ، الحديث ١ ، الكافي ٧ : ٣٤٣ / ٢ ، وفيه «علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله٧» .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٢٠٦ ، كتاب الديات ، أبواب ديات النفس ، الباب ٥ ، الحديث ٣ .
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣١٢ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ١٩ ، الحديث ١ .