فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩
مثله، والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه»([١]).
والموثّق الأوّل عن أبيالعباس وحده عنه٧ قال: قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال: «هذا خطأ»، ثمّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها، قلت: أرمي الشاة فاُصيب رجلاً، قال: «هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله»([٢]).
والموثّق الثالث عن أبيالعباس عنه٧: قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله؟ فقال: «نعم». قلت: رمى شاة فأصاب إنساناً؟ قال: «ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة»([٣]).
وخبر علاء بن فضيل عن أبيعبدالله٧ قال: «العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتّى يقتل، والخطأ الذي لا يتعمّده»([٤]).
ومرسل يونس عن بعض أصحابه عن أبيعبدالله٧ قال: «إن ضرب رجل رجلاً بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو يشبه العمد، فالدية على القاتل، وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلّم ثمّ مكث يوماً أو أكثر من يوم فهو شبه العمد»([٥]).
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٤٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب١١، الحديث١٣.
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٨ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب١١، الحديث٧.
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٨ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١١ ، الحديث٩.
[٤] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١١ ، الحديث٤.
[٥] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٧ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١١ ، الحديث٥.