فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٦
١ ـ ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر عن أبيه٨ أنّ عليّاً٧ كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الاُمّهات اللاتي قد دخلتم بهنّ هنّ في الحجور وغير الحجور سواء، والاُمّهات مبهمات دخل بالبنات أم لم يدخل بهنّ، فحرّموا وأبهموا ما أبهم الله.
٢ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه٨ أنّ عليّاً٧ قال: إذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ، فإذا لم يدخل بالاُمّ فلا بأس أن يتزوّج بالابنة، وإذا تزوّج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الاُمّ، وقال: الربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم يكن.
٣ ـ الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبيالخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبيبصير قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال: تحلّ له ابنتها ولا تحلّ له اُمّها.
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبيعمير، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان، عن أبيعبدالله٧ قال: الاُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها ـيعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها ـ فإنّه إن شاء تزوّج اُمّها وإنشاء ابنتها.
وما رواه محمّد بن يعقوب عن أبيعلي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبيعبدالله٧ فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوّج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوّج باُمّها؟ فقال أبوعبدالله٧: قد فعله رجل منّا فلم نر به بأساً. فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلاّ بقضاء علي٧ في هذه السمجيّة التي أفتى بها ابن مسعود أنّه لابأس بذلك، ثمّ أتى عليّاً صلوات الله عليه وآله فسأله فقال له علي٧: من أين أخذتها؟ فقال: من قول الله عزّوجلّ: (وَرَبَـئِـبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَـلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ)([١]) فقال علي٧:
[١] ـ النساء (٤) : ٢٣ .