فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٥٠
وعليه فلا وجه للاقتصاص إلاّ بالعين الواحدة المقابلة لعين الأعور كذلك فإنّ في كليهما نصف الدية، ولا وجه لكونهما مشمولاً لصحيح ابن قيس([١]) وخبر عبدالله([٢])، كما لايخفى.
(مسألة ٢٣): لو قلع عيناً عمياء قائمة فلايقتصّ منه، وعليه ثلث الدية(١٧).
عدم القصاص في العين العمياء القائمة
(١٧) عدم القصاص في قلع العين العمياء القائمة إجماعي; لنقصها، وأمّا أنّ عليه ثلث الدية أو ربعها ففيه روايتان:
أحدهما: صحيحة بريد بن معاوية، عن أبيجعفر٧ قال: «في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصيّ واُنثييه ثلث الدية»([٣]).
ومثلها صحيحة أبيبصير، عن أبيجعفر٧ قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: «إن كان ولدته اُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلّم فإنّ على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه»، قال: «وكذلك القضاء في العينين والجوارح»، قال:
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣١ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ٢٧ ، الحديث ٢ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣١ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ٢٧ ، الحديث ٤ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٣٣٦ ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب ٣١ ، الحديث ١ .