فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٣
المقصد الثاني: في كمّيّة القسامة
وهي في العمد خمسون يميناً، وفي الخطأ وشبهـه خمس وعشرون علـى الأصحّ(١).
العدد في القسامة
(١)
اعتبار الخمسين في العمد لاخلاف فيه كما في «الغنية»([١])
و«غاية المراد»([٢])
و«المسالك»([٣])
و«المفاتيح»([٤])،
بل إجماعي على الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر كـ«التنقيح»([٥])
و«الروضة»([٦])،
وعن «شرح الشرائع» للصيمري([٧])
بل عن «السرائر»: «عليه إجماع المسلمين»([٨])،
وفي «الجواهر»: «وهي في قتل العمد خمسون يميناً فتوى ونصّاً([٩])،
مستفيضاً أو متواتراً» إلى أن
قال
«بخلاف ابن حمزة حيث قال: (إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد
واحد)([١٠])،
وهو مع ندرته غير واضح الوجه، عدا ما قيل من أنّه مبنيّ على أنّ
الخمسين بمنزلة شاهدين، وهو اعتبار ضعيف لا تساعده الأدلّة بل إطلاقها على
خلافه»([١١]).
هذا مع مخالفته للأصل وللاحتياط قطعاً، فلا ريب في سقوطه وأنّه لابدّ من الخمسين; والدليل عليه الأخبار المستفي
ضة بل المتواترة الدالّة عليه من أخبار القسامة الواردة في قضية عبدالله بن سهل
[١] ـ غنية النزوع ١ : ٤٤٠ .
[٢] ـ غاية المراد ٤ : ٤٢٨ .
[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٠٤ .
[٤] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٢٢ .
[٥] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٠ .
[٦] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٧٣ .
[٧] ـ غاية المرام ٤ : ٣٩٦ .
[٨] ـ السرائر ٣ : ٣٣٨ .
[٩] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١ ـ ١٥٨ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب٩ و١٠ و١١ .
[١٠] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٦٠ .
[١١] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٤٣ .