فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٦
وهو
الأشبه الأقوى; للمروي عن أميرالمؤمنين٧ في
«الكافي»([١])
و«التهذيب»([٢])
و«الفقيه»([٣])
بطرق فيها الموثّق والحسن بل والصحيح كما في«الجواهر»([٤])
و«الرياض»([٥])
وغيرها من أنّه «والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل
في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً، وعلى مابلغت ديته من الجروح ألف
دينار ستّة نفر، وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة
وعليه
ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة ـوكلّ ما فيه نصف الديةـ ثلاث
أيمان، وفيما فيه ثلثها اثنتان وهكذا، وإن كان كسر في اليمين اُكمل
بيمين; إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين
واحدة، وكذا في الأنملة الواحدة، وكذا الكلام في الجرح، فيجزي
الستّ بحسب النسبة، وفي الكسر يكمل بيمين(١٠).
نفر» إلى أن قال: «وتفسير ذلك»([٦]) إلى آخر ما ذكره ممّا هو نحو ما عند الأصحاب، إلاّ أنّ الظاهر كون قول: «وتفسير ذلك» إلى آخره من الكليني لا من الرواية، كما لا يخفى على من تأمّل، وقد اعترف به بعض الأفاضل، لكن يكفينا في الاستدلال ما قبل قوله: «وتفسيره» مؤيّداً ذلك بأنّ الجناية هنا أخف، فناسبها التخفيف في اليمين.
(١٠) الأخذ بالنسبة مضافاً إلى أنّه مقتضى القواعد واعتبار العقلاء فـي مثل المورد، ومضافاً إلى ما في «الكافي» من قوله: «وتفسير ذلك...»([٧]) إلى آخره.
[١] ـ الكافي ٧ : ٣٦٢ / ٩ .
[٢] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ١٦٩ / ٦٦٨ .
[٣] ـ الفقيه ٤ : ٥٤ / ١٩٤ .
[٤] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٢٥٤ .
[٥] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٢٩ .
[٦] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٩ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ ، الحديث ٢ .
[٧] ـ الكافي ٧ : ٣٦٣ .