فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٤
الإجماع المنقول ـ بعد صحيح ضريس عن أبيجعفر٧في نصراني قتل مسلماً ]فلمّا اُخذ أسلم، قال: (اقتله به) قيل: وإن لم يسلم قال: [(يُدفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا عفوا، وإن شاؤوا استرقّوا)، قيل: وإن كان معه عين مال قال: (دفع إلى أولياء المقتول هو وماله)([١]).
وفي حسنة عنه٧ أيضاً، وحسن عبدالله بن سنان عن الصادق٧ في نصراني قتل مسلماً فلمّا اُخذ أسلم، قال: (اقتله به)، قيل: فإن لم يسلم، قال: (يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله)([٢])»([٣]).
وليعلم أنّ العمدة في استدلاله(رحمه الله) النصّ وفيه ما يأتي، وإلاّ فالإجماع مضافاً إلى كونه منقولاً، وإلى أنّه في مورد النصوص المنقولة في كلامه وهو صحيح ضريس وحسنته وحسن عبدالله بن سنان كما أشار إليه(رحمه الله) بقوله: «وهو الحجّة بعد صحيح ضريس...»، وإلى أنّه في مورد القاعدة فيكون مدركياً، فإنّه(رحمه الله) ادّعى كون الاسترقاق للخروج عن الذمّة بالقتل وصرّح بذلك بقوله: «والظاهر أنّ ذلك حكم قتله المسلم لا لخروجه بذلك عن الذمّة المبيح لنفسه قتلاً واسترقاقاً ولما له كما في «كشف اللثام»([٤])، بل وعن التقي([٥]) وابن زهرة([٦]) والكيدري([٧])، وإلاّ لجاز لغير أولياء المقتول، وهو خلاف النصّ والفتوى»([٨]).
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب٤٩، الحديث١.
[٢] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ١٩٠ / ٧٥٠ ، وفيه : «وإن كان معه عين مال . . .» .
[٣] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٥٦ .
[٤] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٥٤ / السطر الأخير .
[٥] ـ الكافي في الفقه : ٣٨٥ .
[٦] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٦ .
[٧] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة) ٢٤ : ٢٩٨ .
[٨] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ١٥٧ .