فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٧٢
(مسألة ٢٠): هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان(٢٣)، والأحوط عدم الاستيفاء إلاّ بعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء.
استيفاء القصاص للمديون
(٢٣) أحدهما: الجواز، وهو لابن إدريس([١])، والمحقّق([٢])، والعلاّمة في «المختلف»([٣]) وفي كثير من كتبه([٤]).
ثانيهما: عدمه، وهو لابن الجنيد([٥]) والشيخ في «النهاية»([٦])، وتبع «النهاية» أبوالصلاح([٧]) والقاضي([٨]) وابن زهرة([٩]) والكيدري([١٠]) وصفي الدين محمّد بن معد العلوي الموسوي على ما حكاه عنه «غاية المراد»([١١])، بل في «الجواهر» عن «الدروس»: نسبته إلى المشهور([١٢])، بل عن «الغنية»([١٣]): الإجماع عليه.
ويستدلّ للأوّل بالأصل وبإطلاق أدلّة القصاص كقوله تعالى: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً)([١٤])، وكغيره من الكتاب([١٥]) والسنّة([١٦]).
[١] ـ السرائر ٢ : ٤٩ .
[٢] ـ المختصر النافع : ٢٦٥ .
[٣] ـ مختلف الشيعة ٥ : ٣٩٩ .
[٤] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩٦ ، قواعد الأحكام ٣ : ٦٢٦ .
[٥] ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ٣٧١ .
[٦] ـ النهاية : ٣٠٩ .
[٧] ـ الكافي في الفقه : ٣٣٢ .
[٨] ـ المهذّب ٢ : ١٦٣ .
[٩] ـ غنية النزوع ١ : ٢٤١ .
[١٠] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ١٥ : ٣٣ .
[١١] ـ غاية المراد ٤ : ٣٢٧ .
[١٢] ـ جواهر الكلام ٤٢ : ٣١٣ .
[١٣] ـ غنية النزوع ١ : ٢٤١ .
[١٤] ـ الإسراء (١٧) : ٣٣ .
[١٥] ـ البقرة (٢) : ١٧٨ .
[١٦] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٥٢ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٩ .