فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٤٥
ثالثها: جواز القتل بغير السيف ممّا يكون مثل السيف كالبندقة على المخّ، أو الاتصال بالقوّة الكهربائيّة على فرض كونه عند العقلاء مثل البندقة على المخّ أسهل، ووجهه ظاهر.
استيفاء القصاص بالسيف والاستدلال عليه
رابعها: أنّه يقتصّ في القصاص بالسيف على ضرب عنقه ولو كانت جنايته بالإغراق أو بالإحراق أو بالمثقل أو بالرضخ، فلابدّ إلاّ من الاقتصار في الاستيفاء بالسيف ونحوه.
وهو عند أكثر الأصحاب كما في «المسالك»([١])، بل المشهور كما في غيرها([٢])، بل في «المبسوط»([٣]): «عندنا» تارة و«مذهبنا» اُخرى، بل عن «الغنية»: «ولا يستقاد إلاّ بضرب العنق.
ولا يجوز قتل القاتل بغير الحديد وإن كان هو فعل ذلك، بلا خلاف بين أصحابنا»([٤])، بل في «التنقيح»([٥]) و«الروضة»([٦]) الإجماع عليه، بل في «الخلاف»([٧]): إجماع الفرقة وأخبارهم على أنّه إذا قتل غيره بما فيه القود من السيف والحرق والغرق والخنق أو منع من الطعام والشراب أو غير ذلك فإنّه لايستقاد منه إلاّ بحديدة، ولا يقتل مثل ما قتله.
وعن ابن أبيعقيل العماني([٨]) وابن الجنيد (أبوعلي الإسكافي)([٩]) جواز قتله بالمثل وفاقاً لأكثر العامّة، لكن في رواية من ابن الجنيد اشتراط الجواز بالوثوق بأنّه لايتعدّى، وفي رواية اُخرى عنه من دون تقييد بالوثوق.
[١] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٣٥ .
[٢] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٣٨ ، مفاتيح الشرائع ٢ : ١٤٢ .
[٣] ـ المبسوط ٧ : ٧٣ .
[٤] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٨ .
[٥] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٦ .
[٦] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٩٢ .
[٧] ـ الخلاف ٥ : ١٩٠ ، مسألة ٥٥ .
[٨] ـ على المحكي عنه في جواهر الكلام ٤٢ : ٢٩٧ ، وفي مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ١١٣ .
[٩] ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ٣٧٠ ، مسألة ١٩ .