فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٧
فإن كان من المعصوم فحجّة، وإن كان من الكليني ـ كما هو الظاهر ـ فمؤيّد الدليل عليه ما في ذلك المرويّ عن أميرالمؤمنين٧ الحجّة على المسألة، ففيه: «وما كان دون ذلك فحسابه من ستّة نفر».
ثمّ إنّه لا اختصاص للأخذ بالنسبة بالقول الثاني في المسألة بل يأتي على الأوّل أيضاً، لكن يبدّل فيه الستّة بالخمسين، والثلاثة بالخمسين وعشرين، والواحدة بالخمس، وهكذا.
(مسألة ٨): يشترط في القسامة علم الحالف، ويكون حلفه عن جزم وعلم، ولا يكفي الظنّ(١١).
(مسألة ٩): هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ في النفس وغيرها؟ فيه خلاف، والوجه عدم القبول(١٢).
(١١) بلا خلاف ولا إشكال، ولذا لم يقسم الأنصار، وتحقيق المسألة في كتاب القضاء، ولكن في «كشف اللثام» عن الشيخ: «في «المبسوط» الاكتفاء بالظنّ، وهو بعيد»([١]).
قلت: كأنـه(رحمه الله) لحـظ أوّل كلامـه الـذي هـو للعامّة، وإلاّ فإنّـه قد صـرّح في المقام وغيره على ما فـي مبسوطـه بأنّـه «لا يجـوز عندنا أن يحلف إلاّ علىعلم»([٢]).
[١] ـ كشف اللثام ٢ : ٤٦٣ / السطر ١٦ .
[٢] ـ المبسوط ٧ : ٢١٦ .