فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٤
المشهورة([١]) التي هي الأصل في شرعيّة القسامة، وهي كثيرة، ومن خبر مسعدة بن زياد عن جعفر٧([٢])، ومن غيره ممّا فيه التعبير بالقسامة.
ومن الأخبار المفصّلة بين العمد وغيره باعتبار الخمسين في الأوّل وخمسة وعشرين في الثاني ممّا يأتي في قسامة غير العمد.
وأمّا اعتبار الخمس وعشرين في غير العمد من الخطأ المحض ومن شبه العمد، أو تساويه مع العمد واعتبار الخمسين فيه أيضاً ففيه خلاف:
فالأوّل ـ أي عدم التساوي ـ للشيخ في كتبه الثلاثة([٣])، والصهرشتي([٤])، والطبرسي على المحكي عنه في «غاية المراد»([٥])، وابني البرّاج([٦]) وحمزة([٧])، والمحقّق في «الشرائع»([٨]) و«النافع»([٩])، والعلاّمة في «المختلف»([١٠])، والفاضل المقداد في «التنقيح»([١١])، وغيرهم من المتأخّرين، بل في القواعد «أنّه المشهور»([١٢])، وادّعى عليه الشيخ إجماع الفرقة([١٣])، ونسبه في «الغنية»([١٤]) إلى رواية الأصحاب مقرّاً بالإجماع عليها.
والثاني ـ أي التساوي ـ للمفيد([١٥])، والسلاّر([١٦])، وابن إدريس([١٧])، وأبيالصلاح([١٨]) وأبيعلي([١٩]) في ظاهرهما، وللعلاّمة في «الإرشاد»([٢٠]) وظاهر «التحرير»([٢١])، ولولده في
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥١ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٩ ـ ١٠ ، الحديث ١ ، السنن الكبرى ، البيهقي : ٨ : ١١٩ ، اُنظر رياض المسائل ١٤ : ١١٨ .
[٢] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٣ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ٩ ، الحديث ٦ .
[٣] ـ النهاية : ٧٤٠ ، المبسوط ٧ : ٢١١ ، الخلاف ٥ : ٣٠٨ ، مسألة ٤ .
[٤] ـ إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ٢٤ : ٢٢٥ .
[٥] ـ غاية المراد ٤ : ٤٢٩ .
[٦] ـ المهذّب ٢ : ٥٠٠ .
[٧] ـ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٦٠ .
[٨] ـ شرائع الإسلام ٤ : ٩٩٨ .
[٩] ـ المختصر النافع ٢ : ٢٩٩ .
[١٠] ـ مختلف الشيعة ٩ : ٣١١ .
[١١] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٠ .
[١٢] ـ قواعد الأحكام ٣ : ٦١٨ .
[١٣] ـ الخلاف ٥ : ٣٠٨ ، مسألة ٤ .
[١٤] ـ غنية النزوع ١ : ٤٤٠ .
[١٥] ـ المقنعة : ٧٣٦ .
[١٦] ـ المراسم : ٢٣٢ .
[١٧] ـ السرائر ٣ : ٣٣٨ .
[١٨] ـ الكافي في الفقه : ٤٣٩ .
[١٩] ـ مجموعة فتاوى ابن الجنيد : ٣٥٧ .
[٢٠] ـ إرشاد الأذهان ٣ : ٢١٩ .
[٢١] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٨٤ .