فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٧٦
فناسب تخفيف القسامة، ولأنّ التهجّم على الدم بالقود أضعف من التهجّم على أخذ الدية، فكان التشدّد في الأوّل أولى.
وبإطباق العامّة على عدم الفرق والرشد في خلافهم.
وبأخبار الفرقة المحكيّة في «الخلاف»([١])، ولعلّها غير هذه، وما يحكيه كما يرويه، فهي مرسلة، فتأمّل.
وبرواية الأصحاب المحكية في «الغنية»([٢]) الظاهرة في دعوى الإجماع.
وبإجماع «الخلاف»([٣])، بل وبما في تعليقات القصاص من «اللثام» لصاحب «مفتاح الكرامة»([٤]) من قوله: وقد تظهر دعوى الإجماع من «المبسوط»([٥])، وقد عضدت ذلك كلّه الشهرة المحكيّة في ثلاثة مواضع كأظهريتّه بين الأصحاب المحكيّة في «كشف الرموز»([٦])، وأظهريّته في المذهب المحكيّة في ثلاثة مواضع.
وبالجملة: أخبار المسند في المسألة مؤيّدة ومعتضدة بوجوه خمسة أو أزيد من دليلي «المختلف»، ومراسيل «الخلاف» وإجماعه، وإجماع «الغنية» والإجماعات الظاهرة من «المبسوط» وغيرها ممّا كانت مذكورة في تعليقات صاحب «مفتاح الكرامة» على قصاص «اللثام»، فإن لم تكن فيها موثّقة أو صحيحة وكانت كلّها غير معتبرة يكفي في اعتبارها وصحّة الاعتماد عليها تلك الوجوه الخمسة، كيف وفيها لا أقلّ من موثّقة ابن فضال([٧])، وهي في نفسها ـ وإن كانت رواية واحدة ـ كافية فضلاً عن تعدّد الروايات.
[١] ـ الخلاف ٥ : ٣٠٨ ، مسألة ٤ .
[٢] ـ غنية النزوع ١ : ٤٤١ .
[٣] ـ الخلاف ٥ : ٣٠٨ ، مسألة ٤ .
[٤] ـ مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٦٧ .
[٥] ـ المبسوط ٧ : ٢١١ و ٨ : ٢٠٣ .
[٦] ـ كشف الرموز ٢ : ٦١٨ .
[٧] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ١٥٩ ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ، الباب ١١ ، الحديث ٢ .