فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦٠
وعمـدتها ما إذا اختار بعض الأولياء الدية عوضاً عـن القود وأجابـه الجاني بالدفع أو بالذمّة، فللباقي القصاص مـع أدائهم نصيب من فاداه من الدية إلى الجاني على المشهور، كما في «الشرائع»([١]) و«التحرير»([٢]) و«المسالك»([٣])، وعن «المهذّب البارع»([٤]) و«المقتصر»([٥]) و«ملاذ الأخبار»([٦]) و«المفاتيح»([٧])، بل وفي «التنقيح»([٨]) و«الروضة»([٩]) و«الرياض»([١٠]): أنّ ثبوت القصاص للباقين هو المشهور لانعلم خلافاً فيه، وعن «المبسوط»([١١]): كان للباقي القصاص عندنا في عدّة من مواضعه، وفي «الغنية»([١٢]): الإجماع عليه.
وعلى تماميّـة ما يقال مـن أنّ هـذه الصورة مـع صورة العفو مجانـاً مـنسنخ واحـد، كما هـو المحكـي عـن نصّ جماعـة، يكثر الإجمـاع فـي المسألـة، حيث إنّ الإجمـاع في صورة العفو إجمـاع على المسألـة أيضـاً; لأنّهما مـن سنـخ واحـد، فعـن «الخـلاف»([١٣]) و«الغنيـة»([١٤]) تعرّضهما لصورة العفـو مجـانـاً وادّعائهما الإجمـاع عليه صريحـاً، وعـن ظاهـر «المسالك»([١٥]) و«ملاذالأخبار»([١٦]) و«الرياض»([١٧]): الإجماع عليه أيضاً.
[١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٣ .
[٢] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩٣ .
[٣] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٣٩ .
[٤] ـ المهذّب البارع ٥ : ٢٢٣ .
[٥] ـ على ما في مفتاح الكرامة ، تعليقات على باب القصاص ١٠ : ٩٧ .
[٦] ـ ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٥٨ .
[٧] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٣٩ .
[٨] ـ التنقيح الرائع ٤ : ٤٤٦ .
[٩] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٩٦ .
[١٠] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٤٠ .
[١١] ـ المبسوط ٧ : ٥٤ ـ ٥٥ .
[١٢] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٦ .
[١٣] ـ الخلاف ٥ : ١٥٣ ، مسألة ١٢ .
[١٤] ـ غنية النزوع ١ : ٤٠٦ .
[١٥] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٤١ .
[١٦] ـ ملاذ الأخيار ١٦ : ٣٥٩ .
[١٧] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٤١ .