فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٣٠
وعدم لزومه وجواز الاستيفاء بلا إذن منه كحقّ الشفعة، وهو خيرة «الخلاف»([١])، والمحقّق في «الشرائع»([٢]) و«النافع»([٣])، والعلاّمة في «التحرير»([٤])، وولده في «الإيضاح»([٥])، والشهيدين([٦]) في «اللمعة» و«الروضة»، والمقدس الأردبيلي في «مجمع الفائدة والبرهان»([٧]).
بل في «المسالك»([٨]) و«المفاتيح»([٩]) نسبته إلى الأكثر.
وفي «الرياض» إلى أكثر المتأخّرين، بل قال: «بل عامّتهم»([١٠]).
لكن الظاهر عدم الخلاف بين القائلين بعدم وجوب الإذن بأولويّة الإذن وكونه أحوط في الدماء وفي الخروج عن الخلاف عملاً، بل الظاهر من «الشرائع»([١١]) و«التحرير»([١٢]) و«النافع» بل صريحهم الكراهة، وهي الظاهرة من مثل «الخلاف» القائل بعدم التعزير في الاقتصاص من دون الإذن، فإنّه لو كان الإذن واجباً عنده للزم عليه القول بالتعزير، كما لايخفى.
[١] ـ الخلاف ٥ : ٢٠٥ ، مسألة ٨٠ .
[٢] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٢ .
[٣] ـ المختصر النافع : ٢٩٩ .
[٤] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩١ .
[٥] ـ إيضاح الفوائد ٤ : ٦٣٢ .
[٦] ـ الروضة البهيّة ١٠ : ٩٤ .
[٧] ـ مجمع الفائدة والبرهان ١٣ : ٤٢٩ .
[٨] ـ مسالك الأفهام ١٥ : ٢٢٩ .
[٩] ـ مفاتيح الشرائع ٢ : ١٣٩ .
[١٠] ـ رياض المسائل ١٤ : ١٣٥ .
[١١] ـ شرائع الإسلام ٤ : ١٠٠٢ .
[١٢] ـ تحرير الأحكام ٥ : ٤٩١ .