فقه الثقلين في شرح تحرير الوسيلة - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣
أبداً حتّى يموت فيه; لأنّه أمسكه على الموت»([١])، وغيرهما من النصوص.
وليس على الممسك عقوبة زائدة على الحبس وإن اختارها «المقنعة» حيث قال: «بعد أن ينهك بالعقوبة»([٢]); للأصل.
ولما في عدم ذكرها في الأخبار المبيّنة لحكمه من الظهور والدلالة على العدم لئلاّ يلزم تأخير البيان عن الحاجة.
ولك أن تقول في كون الأخبار في مقام بيان حكم المُمْسِك وجزائه دلالة فعليّة على عدم عقوبة زائدة على الحبس وأنّ عقوبته منحصرة فيه.
والاستدلال عليها بخبر أبيالمقدام: «إنّ الصادق٧ أمر به فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة»([٣])، غير تامّ سنداً بالإرسال قبل محمّد بن الفضيل، وبالاشتراك فيه بين الثقة وغيرها، وبعدم ثبوت وثاقة عمرو بن أبيالمقدام وبالإعراض عنه على تمامية السند; لعدم الفتوى به حتّى من «المقنعة»، فما عنه الإنهاك بالعقوبة لا العقوبة الخاصّة الواردة.
وعدم
الفتوى به ليس إلاّ من جهة الإعراض على تماميّة السند، وإلاّ فالحديث ممّا
نقله المشايخ الثلاثة في «الكافي»([٤])
و«الفقيه»([٥])
و«التهذيب»([٦])،
[١] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٥٠، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب١٧ ، الحديث٢.
[٢] ـ المقنعة : ٧٤٥ .
[٣] ـ وسائل الشيعة ٢٩: ٥١ ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب ١٨ ، الحديث١.
[٤] ـ الكافي ٧ : ٢٨٧ / ٣ .
[٥] ـ الفقيه ٤ : ٨٦ / ٢٧٩ .
[٦] ـ تهذيب الأحكام ١٠ : ٢٢١ / ٨٦٨ .